الشهود وقال الباجي ينظرونه لاستواء النظر والجس في المنع والنظر يحصل به العلم القوي وأجيب بأخفية الجس مع حصول العلم به و إن ادعت الزوجة أنه معترض وأنكره صدق بضم فكسر مثقلا الزوج بيمين قاله في المدونة في نفي الاعتراض وهذا علم بالأولى من قوله وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه وصرح به ليرتب عليه ما بعده وللنص على عين المسألة سالم ويصدق في نفي داء فرجه من جذام أو برص وشبه في التصديق فقال كالمرأة فتصدق في نفي داء فرج ها من إفضاء ونحوه أو جذام أو برص بيمينها أبو إبراهيم ولها ردها على الزوج ابن الهندي ليس لها ردها عليه فلا ينظره النساء ولا بقية السوأتين كبرص بدبرها وأما داء غير الفرج مما ينظره النساء فيقبل فيه امرأتان وما يجوز للرجال نظره كالوجه والكفين لا بد فيه من رجلين أو نفي وجوده حال العقد بأن قالت حدث بعده فلا خيار بسببه وقال الزوج كان موجودا فيه الخيار فالقول قولها بيمينها إن تنازعا بعد البناء فإن كان قبله فالقول له قاله ابن رشد مقيدا به إطلاق المدونة وفرضته في جذام ونحوه ويمكن فرضه في عيب الفرج بأن اعتمد الزوج على إخبار المرأتين بوجوده قبله وادعت حدوثه بعده فالقول قوله قبل البناء وقولها بعده أو وجود بكارتها عند قوله لم أجدها بكرا وقد شرط كونها عذراء ولا يحد بهذا فإن قال مفتضة حد لأنه بفعل فهو قذف قاله ابن عرفة البناني يعني سواء ادعت أنها الآن بكر أو أنها كانت بكرا وأزالها الزوج فتصدق فيهما أفاده نقل الحط خلافا لما في الخرشي هنا وفي ز عند قوله وفي بكر تردد من عدم تصديقها في الثانية ونظرها النساء فإن قلن بها أثر قريب فالقول لها وإلا فالقول له بيمينه لأنه قول سحنون وهو