وفي تعجيل الطلاق على المعترض قبل تمام السنة إن قطع بضم فكسر ذكره أي المعترض فيها أي السنة إن طلبته زوجته إذ لا فائدة في تأخيره إلى تمامها وعليه نصف صداقها وعدم تعجيله فيؤخر إلى تمامها لعلها ترضى بالإقامة معه قولان لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما وقيل تبقى زوجة أبدا وهي مصيبة نزلت بها فإن تعمد قطعه عجل الطلاق عليه اتفاقا وعليه نصف الصداق وقطع ذكر المولى في أجله يبطله وتبقى زوجة اتفاقا وكذا غيره بعد وطئه وأجلت بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا الزوجة الرتقاء أي المسدود مسلك جماعها كغيرها من ذوات داء الفرج فتؤجل ل لاستعمال الدواء باجتهاد العارفين وأجلها بعضهم بشهرين وكلفة التداوي عليها وعليه نفقتها لتمكنه من استمتاعه بها بغير الوطء مع استرساله عليها ولا تجبر بضم المثناة وفتح الموحدة الرتقاء عليه أي التداوي إن امتنعت منه إن كان الرتق خلقة لشدة تألمها به سواء كان يحصل به عيب في الإصابة أم لا وإن أرادته وأباه الزوج فإن كان لا يحصل به عيب فيها جبر عليه فإن طلقها فعليه نصف صداقها وإن كان يحصل به عيب فيها فلا يجبر عليه فإن طلقها فلا شيء عليه ومفهوم إن كان خلقة أنه إن كان طارئا بالختان كبنات بعض السودان فإن كان لا يحصل به عيب فيها جبر عليه الآبي منهما وإلا جبرت إن طلبه الزوج ولا يجبر إن طلبته أفاده اللخمي و إن ادعت زوجة على زوجها أنه مجبوب أو خصي أو عنين وأنكر جس بضم الجيم وفتح السين المهملة مثقلا أي مس بظهر اليد على ثوب منكر بضم فسكون فكسر الجب بفتح الجيم وشد الموحدة ونحوه أي الجب من خصاء وعنة ولا ينظره