المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد لأنه ظاهر المدونة وبه الفتوى فالأولى الاقتصار عليه الحط فإن كتب الموثق سليمة البدن فتوجد بخلافه فاتفقا على أنه شرط لعدم تلفيقه عادة وإن شرط الزوج الصحة فله الرد اتفاقا وعطف على ببرص فقال لا يثبت الخيار بخلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام أي تخلف الظن أي المظنون ويصح عطفه على معنى إن شرط السلامة أي وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن ك الاطلاع على القرع بفتح القاف والراء أي عدم نبات شعر الرأس من علة وهي من نساء ذوات شعر فظنها مثلهن والسواد وهي من نساء بيض فظنها مثلهن ونتن بفتح النون وسكون المثناة أي خبث رائحة الفم وهي البخراء أو الأنف وهي الخشماء من نساء سالمات منه فلا خيار له وقال اللخمي له الخيار فيهما قياسا على نتن الفرج بالأحرى بجامع التنفير وتنقيص اللذة وفرق الجمهور بأن المقصود الأهم من الزوجة وقاعها في الفرج ونتنه مانع منه ولا يمكن التحول عنه بخلاف الفم والأنف وظاهر المصنف سواء كان نتن الفم من تغير المعدة أو قلح أي وسخ الأسنان و لا خيار ب الثيوبة فيمن ظنها بكرا إلا أن يقول الزوج أتزوجها بشرط كونها عذراء أي لم تزل بكارتها بمزيل فيجدها ثيبا فله ردها ولا شيء عليه من صداقها وله إمساكها وعليه جميع مهرها سواء علم وليها ثيوبتها أو لم يعلمها كانت بنكاح أو غيره فهذا استثناء منقطع وفي الخيار بشرط بكر بكسر فسكون فيجدها ثيبا وعدمه تردد لابن العطار مع بعض الموثقين وأبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه بعض الموثقين إن ثبت بغير نكاح كوثبة وتكرر حيض نقله ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون فإن ثيبت بنكاح