فله الخيار مطلقا قطعا ولم يعلم أبوها ثيوبتها ويكتمها وإلا فله الخيار على الأصح ولم يجر العرف بمساواة البكر العذراء وإلا فله الخيار قطعا قاله البرزلي ووافقت الزوج على أنه وجدها غير بكر وإلا فالقول قولها إنه وجدها بكرا سواء ادعت بقاء بكارتها أو إنه أزالها هذا هو المشهور بيمينها وسيأتي وعطف على إلا أن يقول عذراء فقال وإلا تزوج الحر الأمة ولو بشائبة حرية يظنها حرة فيجدها أمة فله الخيار و إلا تزوج الحرة أبو الحسن وإن دنيئة العبد ولو بشائبتها تظنه حرا فتبين أنه عبد فلها الخيار بخلاف العبد مع الأمة يظن أحدهما حرية الآخر حال عقد النكاح ثم تتبين رقيته فلا خيار له إذ الأمة من نسائه وهو من رجالها و بخلاف المسلم مع النصرانية أو اليهودية يظنها مسلمة أو تظنه نصرانيا أو يهوديا حال العقد ثم تتبين كتابية أو يتبين مسلما فلا خيار له ولا لها لذلك في كل حال إلا أن يغرا أي الأمة العبد بأنها حرة أو العبد الأمة بأنه حر أو الكتابية المسلم بأنها مسلمة أو المسلم الكتابية بأنه الكتابي ولا يحكم بردته بهذا فللمغرور الخيار وأجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا الزوج المعترض بضم الميم وفتح الراء أي الحر الذي ثبت لزوجته الخيار فيه بأن لم يطأها سواء سبق اعتراضه العقد أو تأخر عنه واختارت فراقه فيؤجل سنة هلالية للتداوي فيها وابتداؤها بعد حصول الصحة للمعترض من مرض غير الاعتراض إن كان و من يوم الحكم بتأجيله فإن تراضيا على التأجيل فمن يومه ابن رشد تعبدا اللخمي لتمر عليه الفصول الأربعة إذ التداوي قد يفيد في فصل دون غيره ولا يزاد عليها إن لم يمرض فيها بل وإن مرض