إن ادعاه الزوج قاله ابن الهندي وظاهره كغيره أن العرف ليس كالشرط ولعله لبناء النكاح على المكارمة إذا كان الشرط صريحا بل ولو كان بوصف الولي للزوجة بأنها بيضاء ذات شعر سليمة العينين أو بوصف غيره بحضرته وهو ساكت عند الخطبة بكسر الخاء المعجمة أي التماس النكاح من الزوج أو وكيله وإن لم يسأله عند اللخمي وعليه اقتصر في التوضيح فتوجد سوداء أو قرعاء أو عوراء فللزوج ردها ولا شيء عليه وإبقاؤها وعليه جميع صداقها إن علمه قبل الدخول وإن لم يعلمه إلا بعده رجع بزائد المسمى على صداق مثلها إن كان وإلا فلا يرجع ولا يرجع عليه فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار بلا شرط هذا قول عيسى وابن وهب ورد بولو قول ابن القاسم ومحمد وأصبغ وقال ابن رشد الخلاف إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء وأما إن صدر بعد السؤال فقد اتفقوا على أنه شرط موجب الخيار وعلى هذا فلا تدخل هذه الصورة في كلامه للاتفاق عليها والإشارة بولو للخلاف غالبا إلا إن كانت لمجرد دفع التوهم على خلاف الغالب ومقتضى الشارح وتت قصره على غيرها إذ قالا إن لم يكن الشرط بوصف الولي بأن قال الخاطب قيل لي إنها سوداء مثلا فقال كذب القائل بل هي بيضاء أو وصفها غيره بحضرته وسكت بل ولو كان الشرط بوصف الولي إلخ وفي ثبوت الخيار للزوج بين الرد للزوجة ولا شيء عليه من صداقها والإبقاء وعليه جميعه إن شرط أي كتب الموثق في وثيقة عقد النكاح الصحة للزوجة في عقلها أو بدنها بأن كتب تزوج فلان بن فلان فلانة بنت فلان الصحيحة في عقلها وبدنها بصداق قدره كذا من كذا إلخ فتوجد بخلاف ذلك لحمله على أنه إنما كتبها لشرطها بين الزوج والولي وعدمه لحمله على أنه زادها من عنده لجري العادة بها ونازع الزوج الولي بأنه شرطها وأنكره الولي ولا بينة لأحدهما تردد للباجي وابن أبي زيد وكلام