وما حدث منه بعده فلا خيار لها فيه إلا أن يكون فاحشا مؤذيا قاله مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وثبوت الرد لها إما حالا أو بعد سنة إن رجي برؤهما كما يأتي ومثلهما الجنون والظاهر أن العذيطة كذلك لا رد لها بكاعتراض حدث بعد وطئه بانتشار ولو مرة وأما قبله فسيذكر أن لها الرد به بعد سنة للحر ونصفها للعبد وهذا حيث لم يتسبب فيه وإلا فلها الخيار بالحادث بعد الوطء كالحادث قبله وبعد العقد ودخل بالكاف الخصاء والجب والكبر المانع من الجماع الحادثة بعد الوطء قاله ابن عبد البر وكبر الأدرة المانع منه وإن تزوجته فوجدته كبير الأدرة كبرا مانعا منه فلها رده به وإلا فلا رد به وبجنون أحد هما أي الزوجين وأولى هما معا المستمر بل وإن كان يحصل مرة في الشهر ويزول في باقيه القديم قبل العقد بل وإن حدث بالزوج بعده و قبل الدخول أي وبعده أي الدخول فلها الخيار والجنون الحادث بها بعد العقد قبل الدخول أو بعده مصيبة نزلت به هذا قول ابن القاسم وذهب اللخمي والمتيطي إلى إلغاء ما حدث به بعد الدخول وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقا ومحل الخلاف فيمن تأمن زوجته أذاه وإلا فلها الخيار اتفاقا ابن عرفة في جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال الأول إلغاؤه لابن رشد