عن سماع زونان من أشهب وابن وهب والثاني اعتباره لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته والثالث إن حدث بعد البناء ألغي وإلا فلا للخمي قائلا اختلف إن حدث بعد البناء فقال مالك رضي الله عنه إن لم يخف عليها منه في خلواته ألغي وقال أشهب إن لم يخف منه ألغي وإن كان لا يفيق يريد إن احتاج إليها ولا فرق بينهما لأن بقاءه ضرر عليها دون منفعة واقتصر ابن رشد على الأولين واقتصار المصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر لكن في إطلاقه نظر وقد ظهر أن الإغباء في عبارة المصنف متناول لوجهين وكأنه قال الخيار المذكور ثابت وإن كان الجنون مرة في الشهر وإن طرأ قبل الدخول وبعد العتق قاله ابن غازي ابن عرفة ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج وقال ابن عات الجنون إذا حدث بالمرأة بعد العقد فلا رد به البناني رأيت لابن رحال عن أبي الحسن أن حدوثه بالمرأة بعد العقد كحدوثه بالرجل ونسبه للمدونة فلعل المصنف اعتمده أجلا بضم الهمز وشد الجيم أي الزوجان بدون واو وهو جواب شرط مقدر أي وإذا قيل بالخيار في القديم والحادث بالنسبة للرجل وفي القديم فقط بالنسبة للمرأة أجلا فيه أي الجنون وفي نسخة وأجلا بزيادة واو استئنافية وهي أولى لإيهام الأولى أنه خاص بما بعد العقد مع أنه فيما قبله أيضا حيث رجي برؤه أي وأجلا في الجنون القديم والحادث وفي برص وجذام محققين قديمين بهما وحادثين به لا بها إذ لا خيار له والتأجيل فرع الخيار وقد علم عدم خياره من قوله ولها فقط إلخ ومحل التأخير فيها إن رجي بضم فكسر برؤها أي الجنون والجذام والبرص هذا الذي يجب اعتماده كما يفيده ابن عرفة وابن عات وظاهر المدونة تأجيل المجنون وإن لم يرج برؤه ولا يعول عليه وإن وافق ظاهر ما في نسخة برؤهما بضمير التثنية ويمكن إرجاعه للزوجين فيشمل الثلاثة ويؤيده أن إسناد البرء للزوجين حقيقة وإلى الجذام والبرص مجاز والأصل الحقيقة وصلة أجلا سنة قمرية للحر ونصفها للرق قاله ابن رشد من يوم الحكم بعد الصحة من داء غير المؤجل فيه