بالأولى للنص على عين المسألة واتباع أهل المذهب وعنته بضم العين المهملة وفتح النون مشددة أي صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى به جماع والعنين لغة من لا يشتهي النساء والعنينة من لا تشتهي الرجال واعتراضه أي عدم انتشار الذكر وبقرنها بفتح القاف والراء أي بروز شيء في الفرج كقرن شاة من عظم أو لحم وهذا هو الغالب ورتقها بفتح الراء والمثناة أي انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم وبخرها بفتح الموحدة والخاء المعجمة أي نتن فرجها وعفلها بفتح العين المهملة والفاء أي بروز شيء في القبل يشبه أدرة الرجل يرشح غالبا وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع وإفضائها أي اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع وصيرورتهما مسلكا واحدا وشرط ثبوت الخيار بما ذكر وجوده قبل تمام العقد فشمل الحادث حينه وأما الحادث بعده بالمرأة فمصيبة نزلت بالزوج ولها أي الزوجة فقط أي دون الزوج الرد بالجذام البين أي المحقق وإن قل والبرص المضر أي الفاحش لا اليسير ونعت الجذام والبرص ب الحادثين بالرجل بعده أي العقد وظاهره كالمدونة سواء حدث قبل البناء أو بعده المتيطي وأما الجذام فيفرق من قديمه قليلا كان أو كثيرا ابن وهب إذا لم يشك فيه وإن لم يكن فاحشا أو مؤذيا لأنه لا تؤمن زيادته وإن شك فيه فلا يفرق بينهما وإذا حدث بعد العقد فيفرق من قليله وإن حدث بعد الدخول فيفرق من كثيره ولا يفرق من قليله حتى يشاهد ويتفاحش لاطلاعه عليها فلا يعجل بالفراق وإن لم يدخل بها ولم يطلع عليها فلا يمكن من كشفها بشيء مآله إلى الفراق ثم قال في البرص قال ابن حبيب كل ما كان قبل العقد رد به وإن لم يكن فاحشا مؤذيا