تزوجها بعدها و ندب عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء آخره ضاد معجمة مرأة راكنة قبل خطبته ل خاطب غير أي مغاير للخاطب الثاني وهو عدل أو مستور مطلقا أو فاسق والثاني مثله وصلة عرض عليه أي الغير الذي كان ركن إليها وركنت إليه وهذا على أن الفسخ استحباب وهو الصواب كما تقدم عن الكافي وإن أسقطه المصنف من هنا والتوضيح وركنه أي النكاح عام للأركان الأربعة أو الخمسة بعد المحل ركنين بإضافته للضمير أي التي يتوقف وجوده عليها وإن لم تكن داخلة في ماهيته ولي للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد نكاح بدونه وصداق بشروطه الآتية أيضا فلا ينعقد نكاح بإسقاطه ولا يشترط ذكره عند العقد لصحة نكاح التفويض والتحكيم ومحل أي زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض وصيغة الحط الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والصيغة والولي شرطان وأما الصداق والشهود فلا ينبغي عدهما من أركانه ولا من شروطه لصحته بدونهما لأن المضر إسقاط الصداق والدخول بلا إشهاد ا ه البناني فيه نظر لأن الزوجين ذاتان والنكاح معنى فلا يصح كونهما ركنين له وبهذا اعترض ابن عرفة على ابن شاس وابن الحاجب حيث جعلا أركان الطلاق الأهل والمحل والقصد فقال ما نصه وجعل ابن شاس وابن الحاجب تابعين للغزالي الكل أركانا له يرد بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة شيء غير ركن له ا ه ولا يجاب عن الحط بأنه أطلق الركن مجازا على ما تتوقف عليه الماهية لأنا نقول تفصيله يمنع ذلك وإنما يجاب بذلك عمن لم يفصل كابن شاس وابن الحاجب والمصنف والحق والله أعلم أن المراد بالركن ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به فتدخل الخمسة التي ذكرها المصنف كلها لأن العقد لا يتصور إلا من عاقدين وهما شرعا الولي والزوج