وعلى معقود عليه وهي الزوجة والصداق فلا بد من وجوده وإن لم يجب ذكره ولا يتصور العقد إلا بصيغة وقد خصها الشارع بما ذكره وكلام الحط إنما يتنزل على الحقيقة اللغوية وليس الكلام عليها وبدأ بالكلام على الصيغة لقلته فقال بأنكحت أي هذا اللفظ من الولي وزوجت بفتح الزاي والواو مشددة والواو بمعنى أو فأحد اللفظين كاف ولو بدون ذكر صداق وبصداق وهبت الباء بمعنى مع داخلة على مضاف مقدر أي ذكر والجار والمجرور حال من وهبت المقصود لفظه المعطوف على أنكحت أي وبلفظ وهبت مع ذكر صداق حقيقة بأن قال وهبتها لك بربع دينار مثلا أو حكما بأن قال وهبتها لك تفويضا فإن اقتصر على وهبت ولم يذكر صداقا لا حقيقة ولا حكما لم ينعقد كما في المدونة والتردد الآتي ضعيف كما في الشامل ويشترط اللفظ من القادر عليه وتقوم مقامه إشارة الأخرس أو كتابته وهل كل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوج عصمة الزوجة مدة الحياة لهما كبعت وتصدقت ومنحت وأعطيت وملكت وأحللت وأبحت وقصد به النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أو حكما كذلك أي أنكحت وزوجت مطلقا ووهبت مع تسمية صداق في انعقاد النكاح بكل أو ليس كذلك فلا ينعقد النكاح به في الجواب تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين الراجح منه عدم الانعقاد نقل الحط عن الشامل فإن لم يقصده أو لم يسمى صداقا فلا ينعقد به اتفاقا ابن عرفة صيغته ما دل عليه كلفظ التزويج أو الإنكاح وفي قصرها عليهما نقلا الباجي عن ابن دينار مع المغيرة ومالك رضي الله تعالى عنهم ا ه وفي التوضيح اختلفت طرق الشيوخ في نقل المذهب فيما عداهما أي أنكحت وزوجت فذهب ابن القصار وعبد الوهاب في الأشراف واللباب وابن العربي في أحكامه إلى أنه