وفي التوضيح أن غير المعتدة مثلها وذكر اللقاني عن البيان أن ذلك إذا كان الإعراض منه فإن أعرضت عنه فيرجع عليها لأن الذي أعطى لأجله لم يتم له وفي المعيار للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء التعذر والامتناع من قبلها لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء ا ه ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع وإلا عمل به اتفاقا و ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند عبد الملك تفويض الولي والزوج العقد لفاضل لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى و جاز ذكر المساوئ أي العيوب التي للزوج أو الزوجة من المستشار إذا عرفها غيره وإلا وجب لأنه نصح للمستشير وهذه للجزولي وقال القرطبي إذا استشاره وجب عليه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندب وقال عج يجوز إن لم يسأله عنها وإلا وجب لأنه نصح وكره بضم فكسر عدة بتخفيف الدال المهملة أي وعد بالنكاح في العدة من أحدهما أي الرجل والمعتدة من غيره للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا يحصل ما وعد به فيكون من خلف الوعد أو لخشية عدة الآخر فيقع الحرام و كره تزويج مرأة زانية أي متجاهرة بالزنا من غير ثبوته عليها قاله عج أي لأن من ثبت عليها تحد فتطهر وإلا فهي أولى بالكراهة أو أنها تحرم حيث لم تتب ولم تحد لأنه إقرار على المعصية أو تزوج امرأة مصرح لها بضم الميم وفتح الصاد المهملة والراء مثقلة أي بالخطبة في عدتها من غيره فيكره للمصرح تزوجها بعدها أي العدة فبعد متعلق بتزوج المقدر لا بمصرح و ندب بضم فكسر فراقها أي المذكورة من الزانية والمصرح لها بها فيها إذا