وتأبد بفتحات مثقلا تحريمها أي المعتدة من موت أو طلاق غيره بائنا ومثلها المستبرأة من غيره بوطء بنكاح بأن عقد عليها ووطئها فيها بل وإن بشبهة لنكاح بأن وطئها فيها بلا عقد لظنها زوجته وشمل كلامه ثمان صور لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما مستبرأة من زنا أو غصب غيره أو معتدة من نكاح أو شبهته ولا يدخل فيه المستبرأة من ملك أو شبهته لإتيانهما في قوله كعكسه وقولنا من غيره لأنها لو كانت معتدة أو مستبرأة منه لم يتأبد تحريمها عليه بوطئه فيهما كما يأتي في قوله أو مبتوتة قبل زوج وإن كان يحرم عليه صريح خطبة المستبرأة وبالغ على تأييد الوطء بنكاح فقال ولو كان الوطء بنكاح بعدها أي العدة فهي راجعة لقوله بوطء بأن عقد عليها في العدة ثم وطئها بعدها مستندا لعقده عليها فيها ولا ترجع لقوله وإن بشبهة لأن وطأها بشبهة بعد فراغ عدتها بدون عقد لا يؤبد تحريمها عليه ولو صرح لها بخطبتها في عدتها ومن عقد على مطلقة طلاقا رجعيا من غيره ووطئها فلا يتأبد تحريمها عليه عند ابن القاسم ولذا قيدنا طلاق غيره بالبائن وقال غيره في المدونة يتأبد وهو ظاهر إطلاق قول المصنف وتأبد تحريمها إلخ وصدر تت بالثاني واقتصر أحمد على الأول والذي يظهر من كلام أبي الحسن ترجيح عدم التأبيد وفي الشامل أنه الأصح لأن وطأها كوطء التي لم تطلق كما يفيده قولهم الرجعية زوجة إلا فيما استثني وليس هذا منه ولعل المصنف مال لقول ابن عبد السلام الأظهر في الرجعية التحريم والله أعلم و تأبد بمقدمته أي الوطء فيها أي العدة من وفاة أو طلاق غيره البائن وكذا في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها في هذه الخمسة بالمقدمات المستندة لعقد نكاح دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة من غيره معتقدا أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها عليه ويتأبد التحريم بالمقدمة المستندة للملك الواقعة في عدة نكاح أو شبهته من غيره دون المستندة لشبهة نكاح أو ملك