يحكم بعدم فسخ نكاح الثاني حاكم يراه وإلا فلا يفسخ ا ه عب البناني هذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة ونصه أبو عمر في فسخه ثالث الروايات قبل البناء ا ه ولم يذكر ترجيحا أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكن قيده بالاستحباب والمصنف تبع تشهيره هنا وفي التوضيح وحذف منه الاستحباب فيهما ونص أبي عمر في كافيه والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه فإن دخل بها مضى النكاح فلا يفسخ ا ه وبه يجمع بين ما هنا وقوله الآتي وندب عرض راكنة لغير عليه و حرم صريح خطبة بكسر الخاء أي التماس نكاح مرأة معتدة من طلاق غيره ولو رجعيا أو موته لا من طلاقه هو إذ له تزوجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث والتصريح التنصيص والإفصاح و حرم مواعدتها أي المعتدة بأن يعدها وتعده بالتزوج وشبه في التحريم فقال ك صريح خطبة ومواعدة وليها أي المعتدة المجبر ابن حبيب وكذا غيره وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة لكن حكى ابن رشد الإجماع على أن مواعدة غير المجبر مكروهة وتبعه في التوضيح والشامل فيفيد مساواته لقول ابن حبيب بل أرجحيته عليه ويؤيده قول زروق ومواعدتها حرام ولو كانت مستبرأة من زنا ووليها المجبر مثلها وغيره تكره مواعدته على المشهور وشبه في الحرمة أيضا فقال ك خطبة ومواعدة مستبرأة من زنا ولو منه لأن المتخلق من مائه لا ينسب إليه فهو كغيره والأولى وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره ولا يقال دخلت بالكاف لأنها للتشبيه لا تدخل شيئا وإنما المدخل كاف التمثيل نعم يقال إذا حرمت الخطبة والمواعدة في استبراء الزنا علمت حرمتهما في استبراء غيره بالأحرى لأن الاستبراء من الزنا أخفها صرح به في المقدمات فلا حاجة إلى التصويب