وعطف على المبالغ عليه فقال أو كان وطؤه بملك أو شبهته لمعتدة من نكاح غيره أو شبهته فيتأبد التحريم في هذه الأربع أيضا بالوطء وشبه في التأبيد فقال كعكسه أي وطئها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته يؤيد تحريمها في هذه الأربع أيضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة لا يتأبد التحريم بعقد على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب ابن الحاجب فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان ابن عبد السلام الأظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا أو بوطء بزنا أو غصب لمعتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو من زنا غصب فلا يتأبد التحريم في هذه الاثنتي عشرة صورة أو وطء بملك أو شبهته في استبراء عن ملك أو شبهته أو عن زنا أو غصب فهذه ثمان تضاف للاثنتي عشرة فتتم عشرون صورة لا تأبيد فيها للتحريم بالوطء فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست في مثلها وهي المعتدة من نكاح أو شبهته أو المستبرأة من ملك أو شبهته أو من زنا أو غصب وكلها مستفادة من كلام المصنف على ما قررنا من قياس الغصب على الزنا أو شموله له وشبهة الملك عليه وصور المقدمات والعقد زائدة عليها أو وطء مبتوتة بعقد من مطلقها في عدتها منه قبل زوج غيره فلا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه ولأن منعه منها ليس لعدتها وإنما هو لبتها وعدم تزوجها غيره ولذا لو تزوجها غيره وطلقها بعد بنائه بها أو مات عنها مطلقا وتزوجها الأول في عدة الثاني ووطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه وهذه مفهوم قبل زوج وشبه في عدم التأبيد فقال ك وطء المحرم بفتح فسكون أي الذي لا تدوم