وإن أحدث في أثناء غسله فهل يفتقر في غسل أعضاء الوضوء لنية الأصغر أو تجزيه نية الغسل فيه قولان للمتأخرين فقال ابن أبي زيد يفتقر لنية الأصغر وقال القابسي لا وهذا على الخلاف في ارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراد وهو المعتمد أو لا يرتفع إلا بالكمال ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم يتبين عدم جنايته بل وإن تبين بعد غسله عدم جنابته و يجزئ غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الأصغر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به عن غسل محله أي الوضوء بنية رفع الأكبر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به فإن بنى على الوضوء يغسل باقي بدنه بنية الأكبر كفاه ولا يطلب بغسل أعضاء وضوئه ثانيا إن كان متذكر جنابته حال وضوئه بل ولو كان ناسيا لجنابته حال وضوئه وتذكرها بعده ولو طال الزمن بين وضوئه وتذكره بشرط عدم الطول بعد التذكر ويصلي بغسله بعد إتمامه إن لم يحصل ناقض بعد الوضوء واحترز بغسل الوضوء عن مسح الرأس فإنه لا يجزئ عن غسله في الغسل إلا إذا كان فرضه فيه مسحه لعجزه عن غسله وكذا غيره قاله ابن عبد السلام واعتمده العدوي وشبه في الإجزاء فقال ك غسل لمعة بضم اللام وسكون الميم أي محل لم يعمه الغسل في غسل الجناية نسيانا منها أي الطهارة الكبرى وهو من أعضاء الوضوء فتوضأ وغسله بنية الأصغر فيجزئ عن غسله بنية الأكبر إن كانت اللمعة من غسله عن غير جبيرة بل وإن كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء ولم يعمها الغسل حصلت عن جبيرة مسحها في غسله ثم سقطت أو برئ محلها وغسله في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسلها بنية الغسل والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم لأن لمعة الجبيرة تركت للضروة ولمعة غيرها تركت نسيانا وهو نوع من التفريط فيتوهم فيه عدم الإجزاء فتحسن المبالغة عليه ولا يتوهم عدمه في لمعة الجبيرة فلا تحسن المبالغة عليها والله سبحانه وتعالى أعلم