فصل في مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء رخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي جوز جوازا مخالفا للأولى على المشهور وقيل يجب وقيل يندب وقيل يمنع والمراد بالوجوب عند قائله أنه إن اتفق لبسه الخف بشروطه وانتقض وضوءه وأراده وجب مسحه عليه وحرم خلعه وغسل رجليه لأنه رد للرخصة واستظهار لخلاف حكم الشارع الفاكهاني اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل والترخيص لغة التسهل وشرعا نقل من حكم شرعي صعب لحكم شرعي سهل لعذر مع وجود سبب الحكم الأصلي وهو هنا حرمة مسح الخف ووجوب غسل الرجلين وسببه سلامتهما من الغسل وقبولهما الغسل والسهل جواز مسحه والعذر مشقة الخلع واللبس عند كل وضوء وصلة رخص لرجل أي ذكر ولو صبيا وامرأة أي أنثى ولو صبية إن كانت غير مستحاضة بل وإن كانت مستحاضة بضم الميم أي نازلا من قبلها دم لاختلال مزاجها سواء لازمها كل الزمن أو جله أو نصفه أو أقله وبالغ عليها الدفع توهم منعها من مسح الخف إذ يلزمه جمعها رخصتين وسواء لبسته قبل استحاضتها أو بعدها بحضر أو سفر أي فيهما صلة عاملها مسح بفتح فسكون نائب فاعل رخص مضاف ل جورب بفتح الجيم وسكون الواو أي ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف يسمى في عرف أهل مصر شرابا بضم الشين المعجمة ولا يصح تعليق بحضر برخص لإفادته أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه في حضره وفي سفره وليس هذا بمراد إذ لا غرض للفقيه فيه ولعدم ثبوت ذلك ولفوات المقصود وهو النص على حكم المسح في الحضر والسفر ونعته بجملة جلد بضم الجيم وكسر اللام مشددة أي كسي بجلد