الجنب دخوله بالتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله ويريد دخوله أو الخروج منه لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فيتيمم لدخوله والمريض والمسافر العادم للماء له دخوله به والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له دخوله به للصلاة فيه ولا يمكث فيه إلا لضرورة ومن نام فيه فاحتلم ففي النوادر يتيمم لخروجه منه والأقوى لا يتيمم بل يسرع بالخروج منه وشبه في منع دخول المسجد فقال ك شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو غيره فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو أمكنت وكانت صنعة الكافر أتقن أو نقصت أجرته عن أجرة المسلم نقصا له بال وندب إدخاله من أقرب باب إلى محل الإصلاح وللمني من الرجل في حال اعتدال مزاجه تدفق في خروجه ورائحة طلع لذكر نخل أو رائحة عجين قيل أو بمعنى الواو أي رائحة قريبة منهما وقيل تختلف رائحته بينهما باختلاف الطبائع وهذا في حال رطوبته وأما اليابس فرائحته شبيهة برائحة البيض ومني المرأة رقيق أصفر يخرج بلا تدفق ورائحته كرائحة طلع النخلة الأنثى ويجزئ بضم الياء وفتحها غسل الجنابة عن الوضوء فإذا أفاض الماء على بدنه أو انغمس فيه ودلكه بنية رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو الاستباحة منه ولم يستحضر الوضوء ولا رفع الأصغر فله الصلاة به والطواف ومس المصحف إن لم يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله وإلا فلا يفعل شيئا منها حتى يتوضأ ابن بشير الغسل يجزئ عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إن لم يحدث بعد غسل شيء من أعضاء الوضوء فإن حدث بعد غسل شيء منها فإن أحدث بعد تمام غسله فيلزمه أن يتوضأ بنية رفع الأصفر اتفاقا