للخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة ولم يبطل أي لا ينتقض وضوء الجنب للنوم بشيء من نواقض الوضوء بحيث يطلب بوضوء آخر للنوم إلا بجماع حقيقة أو حكما كخروج مني بلذة معتادة بغير جماع وأما وضوء غير الجنب للنوم فقال ابن عمر إن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة وقال عياض ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا بعده ورجح الأول وتمنع الجنابة موانع أي ممنوعات الحدث الأصغر المتقدمة في قوله ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف و تمنع الجنابة القراءة بلا مس مصحف ولو بحركة اللسان فقط وأما بالقلب فلا تمنعها الجنابة إذ لا تعد قراءة شرعا ونقل ابن عمر الإجماع على جوازها من الجنب وإن توقف فيها في التوضيح إلا قراءة كآية في اليسارة والخفة لتعوذ كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وظاهر كلام المصنف أن له قراءة قل أوحي وفي الذخيرة لا يجوز للجنب قراءة كذبت قوم لوط المرسلين ولا آية الدين للتعوذ لأنه لا يتعوذ به نقله الحطاب وتبعه عج وغيره ورد بأن القرآن كله حصن وشفاء وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن كله وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه ونحوه أي التعوذ كرقيا واستدلال على حكم شرعي أو غيره ومنه ما يقال عند ركوب دابة أو سفينة و تمنع الجنابة دخول مسجد ولو مسجد بيت إن أراد الجلوس فيه بل ولو كان مجتازا بضم الميم وسكون الجيم أي مارا من باب لباب وأشار ب ولو إلى قول بعض أهل المذهب لا بأس بمرور الجنب بالمسجد إذا كان عابر سبيل ولا يجوز للحاضر الصحيح