المعتق له والتدبير في المدبر و له تركهما أي المعتق لأجل والمدبر حال كونه مسلما لخدمتهما لمن هما بيده إلى الأجل في المعتق لأجل وإلى موت السيد في المدبر تمليكا عند ابن القاسم وعليه فإن استوفى ثمنه من خدمتهما قبل تمام الأجل وموت السيد فلا يرجع لسيده فيملك خدمته إليه وإن كثرت وإن انقضى الأجل قبل استيفائه فلا يتبع المعتق لأجل بشيء بعده وهو الراجح وتقاضيا عند سحنون وعليه فترجع الخدمة للسيد بعد استيفاء الثمن والأجل باق أو السيد حي وإن تم الأجل قبل استيفائه خرج حرا وأتبع بما بقي فإن مات السيد المدبر بكسر الموحدة وفي بعض النسخ سيد المدبر قبل الاستيفاء للثمن من خدمة المدبر ف هو حر إن حمل قيمت ه أي المدبر الثلث لتركة سيده واتبع بضم المثناة وكسر الموحدة المدبر بما بقي من ثمنه فهذا إنما يأتي على قول سحنون بتسليمه تقاضيا ولكن اتباع المدبر بما بقي هو قول ابن القاسم في المدونة كما نقله في التوضيح فلذا اقتصر عليه المصنف وشبه في الإتباع فقال ك شخص مسلم أو ذمي قسما بضم فكسر في الغنيمة جهلا بحالهما و الحال أنهما لم يعذرا بضم الياء أي المسلم والذمي في سكوتهما حال قسمهما عن بيان حالهما أو صلة يعذرا بأمر كصغر وبله وعجمة فيتبعان بما وقعا به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا فإن عذرا فيه بأمر فلا يتبعان بشيء وإن حمل الثلث بعضه أي المدبر عتق البعض الذي حمله الثلث من المدبر ورق بضم الراء وشد القاف باقيه أي المدبر الزائد على الثلث لمن هو بيده وهل