يتبعه بما ينوب البعض الذي عتق أو لا قولان ولا خيار للوارث للسيد بين إسلامه وفدائه لتركه سيده وإن لم يحمل الثلث شيئا منه رق جميعه لمن هو بيده ولا خيار للوارث بخلاف حصول الجناية من المدبر على نفس أو مال وأسلمه سيده في أرشها ومات وثلثه يحمل بعضه فيخير وارثه فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من أرشها لأن سيده أسلم خدمته فخير وارثه لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلمه السيد وإن أدى الشخص المكاتب الذي بيعت رقبته جهلا بحاله ثمنه لمن اشتراه ف يرجع مكاتبا على حاله وأما إن بيعت كتابته فأداها فيخرج حرا وأما لو بيع مع العلم بأنه مكاتب فلا يتبع بشيء وإلا أي وإن لم يؤد المكاتب ثمنه وعجز ف هو قن أي رق خالص من شائبة الحرية سواء أسلم بضم الهمز وكسر اللام أي أسلمه سيده لمن هو بيده أو فدي بضم فكسر أي فداه سيده بما اشترى به من الغنيمة ولم يثبت لسيده الخيار ابتداء في إسلامه وفدائه لإحرازه نفسه بالكتابة وعلى الآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة لشيء من المغنم رقيقا أو غيره إن علم الآخذ بعد أخذه أنه جار بملك مالك مسلم أو ذمي معين بضم الميم وفتح العين والمثناة تحت مشددة فعليه ترك بفتح فسكون مصدر مضاف لمفعوله تصرف فيما أخذه منها بوجه مسوغ لأخذه كعدم تعين ربه عند أمير الجيش فيترك التصرف فيه ليخيره أي الأخذ المعين في أخذه بثمنه أو تركه له وإن تصرف الآخذ في ذلك الشيء مضى تصرفه فليس لمالكه أخذه