سلم صحة ملك آخذه من الغنيمة فلزمه صحة ما بني عليه والشفيع إذا سلم للأول صار شريكه فاستحق الأخذ بالشفعة ممن يتجدد ملكه عليه وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة أي السيد في أم الولد له إذا بيعت أو قومت جهلا بأنها أم ولد لمسلم فيجبر على فدائها ممن هي بيده ب الثمن الذي بيعت به وإن كان أضعاف قيمتها إن كان مليا واتبع بضم المثناة مشددة وكسر الموحدة أي السيد به أي الثمن إن أعدم السيد أي لم يوجد له مال وأما لو بيعت أو قسمت بعد معرفة أنها أم ولد مسلم فيأخذها مجانا في كل حال إلا أن تموت هي أي أم الولد قبل علم سيدها كما في عبارة ابن يونس واللخمي والنوادر عن سحنون أو قبل الحكم بها له كما في عبارة الباجي وابن عبد السلام عن سحنون أيضا فيسقط عن سيدها إذ القصد تخليصها وقد تعذر بموتها أو يموت سيدها قبله فلا شيء على تركته ولا عليها لأنها صارت حرة بموته وليس فداؤها دينا عليه وإنما هو تخليص لها وقد خلصت بموته وله أي السيد فداء رق معتق بفتح المثناة لأجل و فداء رق مدبر بفتح الموحدة بيعت رقبتها جهلا بحالهما على هذا حمل الشارح كلام المصنف وهو الصواب الذي يتأتى عليه التفصيل الآتي من الاتباع بما بقي والخلاف في تسليم الخدمة تمليكا أو على التقاضي والمسألة مفروضة في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم من الأئمة في بيع رقبتهما جهلا بحالهما وعليه يأتي الفرق بينه وبين الجناية قاله الرماصي البناني وحمل بعضهم المسألة على ما يشمل بيع خدمتهما أيضا وهذه يستغنى عنها بقوله سابقا وله بعده أخذه بثمنه لكنه ذكرها ثانيا ليرتب عليها قوله مسلما لخدمتهما لأجل الخلاف فيه وإذا فديا رجعا لحالهما الأول وهو العتق لأجل في