واستشكل ابن عبد السلام بيع خدمة المدبر قال وظاهر كلام ابن الحاجب بيع جميع خدمة المدبر وليس بصواب لأنها محدودة بحياة سيده وهي مجهولة الغاية وإنما ينبغي أن يؤاجر زمنا محدودا بما تظن حياة سيده إليه بدون زيادة على الغاية المذكورة في باب الإجارة بقوله وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من خدمته على ذلك بأن عاش المدبر وسيده بعد تلك المدة فكاللقطة لتفرق الجيش وعدم تعين مستحقها فيوضع خراجه في بيت المال ا ه ونحوه في نقل المواق عن أبي محمد و بيعت كتابة لمكاتب فإن أدى نجومها لمشتريها عتق وولاؤه للمسلمين لعدم علم عين سيده وإن عجز رق لمشتريها وإن علم سيده بعد عتقه عاد ولاؤه له لا تباع خدمة أم ولد لمسلم لم تعرف عينه وجدت في الغنيمة قبل قسمها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو فينجز عتقها قاله سالم وتبعه عب البناني لم أره لغيره وهو يفوتها على سيدها إن ظهر فالظاهر تخلية سبيلها على حالها ا ه ولا بد من ثبوت العتق لأجل والتدبير والإيلاد بأن يقول الشاهدان أشهدنا فلان وفلان أن سيده دبره أو أعتقه لأجل أو أولدها ولم نسألهما عن اسمه أو سمياه ونسيناه وله أي المسلم أو الذمي الذي عرف بعينه بعده أي بيع ما عرف له أو قسمه تأولا أو جهلا بأنه لمسلم وذمي أو علما بأنه لمسلم أو ذمي غير معين أخذه أي المبيع أو المقسوم ممن هو بيده جبرا عليه بثمنه الذي بيع به وبقيمته يوم قسمه إن قسم بلا بيع قاله ابن رشد خليل وهو مقتضى كلامهم وأما المبيع أو المقسوم مع معرفة ربه بعينه جهلا أو تعمدا للباطل فله أخذه مجانا و له أخذه ب العوض الأول الذي بيع أو قوم به في حال القسم إن تعدد العقد عليه فإن أراد أخذه بغير الأول سقط حقه والفرق بينه وبين الشفيع يأخذ الشقص بأي بيع شاء أن هذا إذا لم يأخذ بالأول فقد