ناحيته كمصحف وكتاب حديث وفقه فيقسم على المشهور تغليبا لحق الغانمين والنقل جواز قسمه ابتداء وعبارة المصنف لا تفيده سواء أخرجته من قوله أخذ معين أم من قوله لم يمض قسمه ابن عرفة وما غنم مما ملكه كافر من مال مسلم يأخذه منه كرها إن حضر ربه قبل قسمه أخذه مجانا ابن حارث اتفاقا وإن عرف وغاب فطرق الشيخ عن سحنون يوقف له ولو كان بالصين محمد إن كان خيرا لربه بعثه بكراء ونفقة فعله الإمام وإلا وقف له ثمنه ولزمه بيعه لأنه بيع نظرا اللخمي إن لم يكن له حمل نقل إليه وإلا فإن أتى أجر حمله على أكثره أو لم يوجد من يحمله بعث له بثمنه وإلا أكرى له عليه ابن بشير في بيعه وبعثه في الروايات إشارة إلى خلاف فيه وليس كذلك بل ينظر الإمام لربه الأصلح الباجي روى ابن وهب فيما غاب ربه إن عجز عن تسليمه له قسم اللخمي لو علم البلد الذي أخذ منه فظاهر قوله مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما قسمه البرقي وأبو عبيدة إن وجد عليه هذا لفلان ابن فلان ككتان مصر وقف حتى يكشف عنه ببلده فإن لم يعلم ربه قسم ولو عرفه واحد من العسكر فلا يقسم قلت عزا الشيخ الأول لنص سحنون ولم يحك غيره ولو جهل عين ربه ففي قسمه ووقفه رجاء أن يعرف كاللقطة فإن لم يعرف قسم ثالثها حتى يأتي ربه ثم قال وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى نقل اللخمي عن المذهب ومحمد بعثه لربه الغائب عدم يمينه المازري كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قول ابن شعبان والتخريج على ملك الغنيمة بالقسم لا قبله ثم قال ولو باع الإمام ما عرف ربه فقال الشيخ إن باعه عمدا أو جهلا ففي أخذه مجانا أو بثمنه قولا ابن القاسم وسحنون محتجا بأنه قضاه بمختلف فيه وهو قول الأوزاعي وقال ابن محرز إن باعه جهلا أو تأولا ففي أخذه ربه مجانا أو بثمنه قاله بعض أصحابنا محتجا بما تقدم وتعقبه ابن محرز بأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يوجب نقضه وإن