وافق قول قائل لأنه باطل إجماعا الصقلي عن أشهب ما علم ربه وقدر على إيصاله دون كثير مؤنة كعبد وسيف فباعوه لأنفسهم له أخذه مجانا وعن ابن حبيب ما بيع وربه معروف لغيبة أخذه مجانا وما أدركه بيع أو قسم لجهله ففي أولوية ربه به بعوضه وفوته معروف المذهب ونقل ابن زرقون رواية أبي القاسم الجوهري وعلى الأول الباجي ما قسم دون بيع أخذه ربه بقيمته قلت يوم قسمه ثم قال وفيها مع غيرها مال الذمي في ذلك كالمسلم بخلاف اللقطة توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك أو يجدها أحد من الجيش ببلدهم فلا تقسم وتوقف اتفاقا ثم إن عرف ربها بعينه حملت له إن كان خيرا البناني هذا تقرير الشارح طفي وهو غير صحيح ومخالف للمذهب لأن مذهب مالك أن ما أخذه الحربيون من أموال المسلمين فلهم فيه شبهة ملك من أي وجه حصل لهم سواء أخذوه على وجه القهر أو غيره وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة الآتية فإن المالك غيره معين فيهما وقالوا بالقسم وعدم الإيقاف على المشهور واتفقوا على الإيقاف في اللقطة الآتية فهو كقول ابن بشير إن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة المشهور أنه يقسم بناء على ملك الغانمين ا ه ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة في المنتقى أخذ أهل الشرك لشيء على وجه القهر شبهة ملك وكذا كل ما يملكونه على وجه لا يصح للمسلم أن يملكه عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه ولا شك أن اللقطة التي التقطوها تدخل في هذا فإذا غنمنا أموالهم فهي من جملتها فإن علمت لمسلم ولم يتعين قسمت وهذا ظاهر وقد قال في المدونة وما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي من عبد أو عرض أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه فإن عرف قبل أن يقسم كان أحق به بغير شيء ولا يقسم ويوقف له إن غاب وإن لم يعرف ربه