السلام هذه مخالفة لعبارة أهل المذهب وهي إن عرف ربه لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب الاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفة والاعتراف فيما هو دون ذلك ابن عرفة وفيها ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء وهذا يبين لك الحق في قول ابن عبد السلام عبارة ابن الحاجب وإذا ثبت أن في الغنيمة إلخ مخالفة لعبارة أهل المذهب إن عرف ربه إلخ وشمل أيضا المدبر والمعتق لأجل والمكاتب فيأخذ كلا ربه المعين ولا تسلط للجيش على خدمة الأولين ولا على كتابة الثالث بخلاف غير المعين كما سيذكره المصنف وحلف المعين أنه أي ما عرف له ملكه لم ينتقل عنه بناقل شرعي إلى حين إرادة أخذه و إن كان المعين غائبا عن محل قسم الغنيمة حمل بضم فكسر أي ما عرف أنه إن كان حمله خيرا له من بيعه بمحل القسم لرخصه به وعليه أجرة حمله وإلا أي وإن لم يكن حمله خيرا من بيعه بأن كان بيعه خيرا أو استويا بيع ما عرف لمعين مسلم أو ذمي وحمل له أي المعين ثمنه و إن قسم الإمام ما عرف لمعين مسلم أو ذمي غائب عن الجيش لم يمض قسمه فلربه أخذه ممن وقع في سهمه بلا عوض في كل حال إلا قسمه لتأول أي تقليد لقول بعض العلماء كالأوزاعي إن الحربي يملك مال المسلم المستولى عليه قهرا فيمضي قسمه على الأحسن لأنه حكم بمختلف فيه فليس لربه أخذه إلا بثمنه أن يبيع أو قيمته إن لم يبع ولم يمض قسمه تعمدا للباطل أو جهلا مع موافقته للقول المذكور لأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل باطل إجماعا وإن وافق قولا فيجب نقضه قاله ابن محرز وسيشير له المصنف في القضاء بقوله ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور العلماء لا يوقف ما عرف لمسلم أو ذمي إن لم يتعين ربه أي لم يعرف بعينه ولا