وحسا بأن اتسع وجاز تفريق بعضه عن بعض فإن لم يمكن قسمه حسا لضيقه أو شرعا لحرمة تفريقه كجارية وولدها دون إثغار وحلي في قسمه إضاعة ما ضم لغيره على الأرجح مثله في التوضيح واعترضه المواق ونصه لم يرجح ابن يونس هنا شيئا وإنما رجح هذا الباجي غ الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس مع أنه قال في التوضيح أيضا قال اللخمي وابن يونس اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداء وقيل إن حمل كل صنف القسم بانفراده فلا يجمع وإلا جمع وهذا أحسن وأقل غررا ا ه فما وقع للمصنف هنا وفي التوضيح وهم أو تصحيف وهو كذلك في نسخته من ابن يونس طفي وهو صواب إذ ابن يونس نقل كلام ابن المواز ولم يزد عليه شيئا وأخذ شخص معين بضم الميم وفتح العين والمثناة مثقلة أي معروف بعينه حاضر إن كان مسلما بل وإن كان ذميا لعصمة ماله فيأخذ ما أي الشيء الذي عرف بضم فكسر أنه له أي المعصوم ولو ذميا قبله أي القسم صلة عرف فيأخذه مجانا بفتحات مثقلا أي بغير عوض وضبط معين اسم مفعول أولى من ضبطه بكسر الياء اسم فاعل أي أخذ من عين شيئا ما عينه لأنه لا يشمل الغائب مع أن المصنف جعله قسما مما هنا وأعاد عليه الضمير في قوله وإلا بيع له وشمل قوله عرف الذي تبع فيه المدونة وعدل إليه عن قول ابن الحاجب ثبت ما عرف ببينة وبغيرها كواحد من العسكر كما قال البرقي وأبو عبيدة لا يقسم ما عرف واحد من العسكر أنه لمعين معصوم قالا وإن وجد أحمال متاع مكتوب عليها هذا لفلان بن فلان وعرف بلده فلا يجوز قسمه ووقف حتى يبعث لذلك البلد ويكشف عن اسمه عليه فإن عرف فلا قسم وإلا قسم ونص عبارة ابن الحاجب وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف ابن عبد