صنع مشجبا ببلد العدو فهو له ولا يخمس إذا كان يسيرا أبو الحسن ليس في الأمهات إذ كان يسيرا وإنما فيها لا يخمس قال سحنون معناه إذا كان يسيرا وحمله ابن رشد على أنه خلاف ولذا أطلق المصنف والمشجب بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم آلة من أعواد ثلاثة مقرونة من أعلاها مفرجة من أسفلها تنشر عليها الثياب وتعلق فيها القرب وفهم من قوله عمل أن ما يكون معمولا وأصلحه فلا يختص به وإن كان يسيرا وهو كذلك كما قال ابن حبيب والشأن أي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف بها القسم لغنائم الكفار بحكم حاكم ببلدهم أي الحربيين تعجيلا لمسرة الغانمين وذهابهم لأوطانهم ونكاية للعدو فيكره تأخيره لبلد الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرجع من غزوة فيها مغنم إلا خمسه وقسمه قبل أن يرجع كبني المصطلق وحنين وخيبر ثم لم يزل المسلمون بعده على ذلك وهل ينبغي أن يبيع الإمام أو أمير الجيش الغنيمة ليقسم ثمنها خمسة أقسام ويجعل أحدها في بيت المال ويقسم الأربعة على الجيش بالسوية للرجل سهم وللفرس سهمان قاله سحنون أو يخير فيه وفي قسم الأعيان قاله محمد في الجواب قولان فهما جاريان في الخمس أيضا وهو الذي يفيده نقل المواق وبحث في بيعها ببلد الحرب بأنه ضياع لرخصها بها وأجيب بأنه يرجع للغانمين لأنهم المشترون ابن عرفة مسنون ينبغي بيع الإمام عروض الغنيمة بالعين ثم يقسم فإن لم يجد من يشتري العروض قسمها أخماسا ثم على الغانمين وفي الموازية يقسم الإمام كل صنف على خمسة أسهم بالقيمة ثم يسهم عليها فيبيع للناس أربعة أخماس أو يبيع الجميع قبل القسم ويخرج خمس الثمن ا ه وفي المنتقى ابن المواز إن رأى أن يقسمها خمسة أقسام وإن رأى أن يبيع الجميع ثم يقسم الأثمان فذلك وأفرد كل صنف من الغنيمة وجوبا وقسم أخماسا إن أمكن قسمه شرعا