فخذه ثم من فخذ اليمين إلى ركبته ثم من فخذ الأيسر كذلك ثم من ركبة الأيمن إلى كعبه ثم من ركبة الأيسر كذلك و ندب تثليث مصدر ثلث بفتحات مثقل اللام مضاف لمفعوله رأسه أي المغتسل بثلاث غرفات يعمه بكل غرفة هذا هو المشهور وقيل غرفة ليمينه وغرفة لوسطه وغرفة ليساره و ندب قلة أي تقليل ماء منقول لغسل عضو بلا حد أي تحديد للقليل بصاع أو أقل أو أكثر لاختلاف الأجسام والأحوال فكل إنسان يقلل بحسب جسمه وحاله مع الأحكام وشبه في الندب فقال كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل فيندب غسله لعوده لجماع التي جامعها أو غيرها لتقوية العضو وقيل يجب لجماع غير الأولى لئلا يدخل في الثانية نجاسة الأولى ورد بأن غاية ما يلزم على ترك الغسل التلطخ بالنجاسة والراجح كراهته ولو لغيره مع رضاه قلت المكروه تلطيخ الظاهر لإمكان تطهيره وتلطيخ الباطن ممنوع لعدم إمكان تطهيره وهذا منه وهذا يقتضي وجوب غسله إذا أراد جماع الأولى فلعل الفرع مشهور مبني على ضعيف أن رطوبة الفرج والمني طاهران والله أعلم و ك وضوئه أي الجنب ذكرا كان أو أنثى لنوم أي عنده لينام طاهرا وقيل لينشط للغسل في ليل أو نهار كغير الجنب إن أراد النوم وهو محدث لا يندب للجنب الذي أراد النوم ولم يجد ماء للوضوء أو عجز عن استعماله أن يأتي ب تيمم بناء على أن الوضوء للنشاط للغسل ويتيمم على أنه لينام على طهارة ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم وهل الأمر به إيجاب أو ندب في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علته فقيل لينشط للغسل وعلى هذا فلو فقد الماء الكافي فلا يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرع في الموت الأكبر الطهارة الكبرى فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم ومثله