و الفرس المشترك بين اثنين أو أكثر سهماه للمقاتل عليه وحده ودفع المقاتل عليه أجر حصة شريكه وإن تداولا القتال وعليه فبينهما إن تساويا وإلا فلكل ما حضر وعليه نصف أجرته و المسلم الغائب عن الجيش واحدا كان أو متعددا المستند للجيش في دخوله أرض العدو كهو أي الجيش في القسم فيقسم الجيش عليه ما غنموه في غيبته ويقسم الجيش ما غنمه في غيبتهم لأنه إنما توصل له بسببه وقوته ولخبر يرد عليهم أقصاهم وأفاد التشبيه أنه ممن يسهم له فإن كان لا يسهم له كعبد وذمي فللجيش ما غنمه المستند ولا شيء له من غنيمة الجيش إلا أن يكون مكافئا للجيش في القوة أو هو الأقوى فتقسم الغنيمة نصفين قبل تخميسها نصف للجيش ويخمس ونصف للمستند يخمس أيضا إن كان مسلما وإلا فلا وإلا أي وإن لم يستند للجيش الغائب عنه ولم يتقو به بأن دخل أرض الحرب وحده فله ما غنمه يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه وشبه في الاختصاص فقال كمتلصص أي داخل أرض الحرب خفية وأخذ من أموالهم وذريتهم ونسائهم شيئا فيختص به عن الجيش وخمس بفتحات مثقلا أي قسم مسلم ما غنمه من الحربيين خمسة أقسام متساوية ووضع أحدها في بيت المال واختص بالأربعة الباقية إن كان حرا بل ولو كان المسلم عبدا على الأصح ابن عاشر لم أر من صححه ولعله المصنف وظاهره ولو لم يخرج للغزو وقيده بعضهم بخروجه له لا يخمس ذمي استند للجيش أم لا ما أخذه فيختص به و لا يخمس من عمل من الجيش سرجا أو سهما من الغنيمة ما عمله فيختص به لفظ التهذيب من نحت سرجا أو برى سهما أو