قال الباجي فأما الفرس المريض فاختلف أصحابنا في سهمه فقال مالك رضي الله تعالى عنه يسهم له أشهب وابن نافع رضي الله تعالى عنهما لا يسهم له وجه الأول أنه شهد القتال مع أنه على حالة يرجى برؤه ويترقب الانتفاع به كالذي يصيبه الشين الخفيف ووجه الثاني أنه لا يمكن القتال عليه الآن فأشبه الكبير ا ه فهو مفروض فيما لا يمكن القتال عليه لكنه يرجى برؤه فيؤخذ منه أنه إن أمكن القتال عليه أو قوتل عليه بالفعل يسهم له بلا خلاف وأنه لا يأتي فيه التفصيل السابق في الإنسان ولذا أطلق المصنف وحمل المواق كلام المصنف على الإنسان وعليه فالإسهام له على أحد القولين في الصور السابقة فهو بالجر عطف على فرس وفي بعض النسخ بالنصب عطفا على برذونا وهو أولى وكذا ما بعده و يسهم لفرس محبس بضم الميم وفتح الحاء المهملة والموحدة مثقلة أي موقوف للجهاد عليه وسهماه للمقاتل عليه لا لمحبسه ولا في مصالحه كعلفه وسهما الفرس المعار قيل للمستعير وقيل للمعير و يسهم لفرس مغصوب وسهماه للمقاتل عليه إن غصب من الغنيمة وقوتل عليه في غنيمة أخرى وعليه أجرته للجيش الأول ولو أخذ فرسا لعدو قبل القتال فقاتل عليه فله سهماه وعليه للجيش أجرته أو غصبه من غير الجيش فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجرته لربه و سهما الفرس المغصوب أو الهارب منه أي الجيش لربه حيث لم يكن له غيره ولا أجرة له على راكبه فإن كان مع ربه غيره فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجرته لربه والمكتري فرسه سهماه للمقاتل عليه لا يسهم لفرس أعجف أي شديد الهزال أو فرس كبير في السن جدا إذا كان لا ينتفع به أي الأعجف والكبير وأفرده لأن العطف بأو وذكره لأن الفرس يذكر ويؤنث وبغل وحمار وبعير وفيل و فرس أتان لمن معه فرسان وأولى أكثر