وقيل إن كان الغسل واجبا فالأولى التأخير وإن كان سنة أو مندوبا فالأولى التقديم لموالاة الوضوء وقيل إن كان المحل نظيفا فالأولى التقديم وإلا فالأولى التأخير ويغسل أعضاء وضوئه كل عضو مرة فلا يشفع ولا يثلث عياض عن بعض شيوخه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه واقتصر عليه في توضيحه أيضا الرماصي يرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا ا ه وفي الجزولي إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده وينوي بغسل أعضاء وضوئه أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعه و ندب بدء ب أعلاه أي المغتسل بيمينه وشماله قبل أسفله كذلك و ندب بدء ب ميامنه أي الأعلى قبل مياسره وبميامن الأسفل قبل مياسره الحطاب ظواهر النصوص تفيد أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل كذلك لا أن الأيمن بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار وكذلك بل هذا صريح كلام ابن جماعة ابن عاشر ازدحم الأعلى والأيمن في التقديم فتعارض فيه أعلى الجانب الأيسر وأسفل الجانب الأيمن والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم يمناه ثم الأسفل كذلك فيغسل أعلى الشق الأيمن للركبة ظهرا أو بطنا وجنبا ثم أعلى الشق الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر واعتمد هذه الطريقة الشيخ محمد الصغير وتلميذه العدوي والذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني ومن تبعه أن المندوب تقديم الجانب اليمين أعلاه وأسفله على الجانب اليسار كذلك ونزلوا على هذا كلام المصنف يجعل ضمير أعلاه للجانب وضمير ميامنه للمغتسل قالوا ولا يلزم عليه تقديم الأسفل على الأعلى لأن الجانب اليمين كله كعضو واحد واليسار كذلك وإلا ورد أن يقال لم قلتم بالانتهاء للركبة ولم تقولوا ينتهي لفخذه ثم من منكب الأيسر إلى