توضيحه وقال ابن حبيب إن تعذر باليد سقط ابن رشد هذا هو الأصوب والأشبه بيسر الدين وضعف ابن القصار قول سحنون وسننه أي الغسل ولو مندوبا لكعيد غسل يديه إلى كوعيه مرة ويندب الشفع والتثليث وقيل التثليث شرط في السنية ورجح أيضا أولا بفتح الهمز وشد الواو أي قبل الاغتراف بهما من ماء يسير راكد يمكن الإفراغ منه وإلا فلا تشترط الأولية في السنية و سننه مسح صماخ أي ثقب أذنيه الذي يمسه طرف إصبعه عند إدخاله ولا يصب الماء فيه لأنه يؤذيه ويجب عليه غسل باقي أذنيه بأن يكفيهما ما على كفه مملوءة ماء حتى يعمهما ويرسله ويدلكهما عقبه ولا يصب الماء فيهما لأنه يضره ومضمضة مرة واستنشاق مرة وفي بعض النسخ واستنثار وندب بدء بعد غسل يديه لكوعيه بإزالة الأذى أي النجاسة عن بدنه إن كانت فيه بفرج أو غيره منيا كانت أو غيره وينوي عند غسل قبله أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة فيكفيه عن غسله بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه فإن لم ينو ذلك عنده فيجب غسله بعد بالنية فإن كان توضأ ودلك ببطن أو جنب كفه أو أصابعه انتقض وضوءه ثم يتبع ذلك بغسل أعضاء وضوئه إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولا الرماصي لا مساعد لقول الشيخ أحمد يعيد غسلهما في وضوئه إلا قولهم يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه ولا يقال إن مس ذكره قد نقضه لأنه في الحقيقة من سنن الغسل فلا ينقضه مس ذكره حال كون أعضاء وضوئه كاملة فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله وهو خلاف الأولى البناني هذا خلاف الراجح والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في حديث ميمونة رضي الله عنها وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق يحمل على المقيد ا ه