كالمضفور في كفاية ضغثه أي جمعه وتحريكه وضفر الرجل شعره على غير هيئة النساء جائز وعليها ممنوع للتشبه بهن لا يجب نقضه أي حل ضفر الشعر المضفور إذا كان مرخيا بحيث يدخله الماء ولم يضفر بثلاثة خيوط بأن ضفر بنفسه أو بخيط أو بخيطين فإن اشتد أو ضفر بخيوط وجب نقضه ولا يجب تحويل الخاتم المأذون فيه ولا حلي المرأة ولو ضيقا مانعا وصول الماء للبشرة على المعتمد لأنه كالجبيرة وفيه أنها للضرورة والنظر الفرق بينه وبين الشعر الكثيف الخلقي و واجبه دلك أي إمرار عضو أو غيره على المغسول وهو داخل في معنى الغسل الذي هو الإيصال مع الدلك فهو واجب لنفسه لا للإيصال فتغني عنه فريضة الغسل ولكن صرح به لدفع توهم عدم وجوبه وللردة على رواية مروان ندبه ويكفي فيه غلبة الظن على الصواب فإنها كافية في الإيصال الواجب بالإجماع ولا تشترط غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها فيكفيه الشك فيه ويجب عليه اللهو عنه ولا دواء له إلا هذا ولا تشترط مقارنته لصب الماء فيكفي ولو بعد صب الماء وتقاطره عن البدن ما لم يجف الجسد وهذا قول أبي محمد بن أبي زيد وهو المعتمد وأشار بلو إلى قول القابسي باشتراط مقارنته للماء أو ولو دلك بخرقة بأن يمسك طرفيها بيديه ويمر وسطها على نحو ظهره فيكفي مع القدرة على الدلك بيده على المعتمد وأما الخرقة الملفوفة على اليد فالدلك بها دلك باليد كاف اتفاقا فلا يشترط كونه بلا حائل عليها أو دلك ب استنابة لحليلته ولو في العورة أو غيرها في غيرها عند عدم القدرة عليه بيد أو خرقة فإن استناب معها فلا يكفي وإن تعذر الدلك باليد والخرقة والاستنابة سقط وجوبه ويكفي التعميم بالماء وهذا قول سحنون واستظهره المصنف في