كفاية فليتركه في طاعتهما ببحر ابن غازي الذي في النسخ التي وقفنا عليها كوالدين في فرض كفاية ببحر أو خطر ولعل صوابه كتجر ببحر أو خطر بالكاف الداخلة على تجر بالمثناة فوق والجيم من التجارة ثم الباء الداخلة على بحر ضد البر فيكون موافقا لقول ابن شاس وللوالدين المنع من ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة وحيث لا خطر لا يجوز لهما المنع أو بر خطر بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة أي مخوف على النفس لعدم أمنه أي لهما المنع من ركوب بحر ومن سفر في بر خطر للتجارة لمعاشه فهذه مسألة أخرى لا تعلق لها بالجهاد فإن قلت ما الفرق بين فرض الكفاية لهما منعه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها ببحر أو بر خطر أجاب عج بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه منه مطلقا بخلاف التجارة لكن قد علمت أن المراد بفرض الكفاية الذي لهما منعه منه حتى في البر إلا من خصوص الجهاد وأما غيره من فروض الكفاية فليس لهما منعه في البر الآمن وهذا وارد على تصويب غ فلو قال عقب قوله في فرض كفاية إن كان جهاد عدو وأن يبرأ من لا غيره به لسلم من هذا ا ه لا يسقط فرض الكفاية بمنع جد ولو الأقرب و الشخص الكافر أبا أو أما كغيره أي الوالد المسلم في ترك كل فرض كفاية غيره أي الجهاد لا في ترك الجهاد لاتهامه بقصده بمنع ولده منه توهين الإسلام وفي المواق تقييد كلام المصنف بعلمه أن منعهما لكراهة إعانة المسلمين فإن كان لشفقتهما عليه سقط عنه لكن في التوضيح أن الكافر ليس له المنع من الجهاد مطلقا ثم نقل عن سحنون أن له المنع إلا أن يعلم أن منعه لتوهين الإسلام فظاهره أن تفصيل سحنون مقابل ومثله في الجواهر ودعوا بضم الدال والعين أي الكفار قبل القتال للإسلام إجمالا من غير تفصيل الشرائع إلا أن يسألوا عنها فتبين لهم قاله ابن شاس بلغتهم الدعوة أم لا على أحد قولي