الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتكرر الدعوة ثلاثة أيام متوالية وقيل ثلاث مرات في يوم ويقاتلون في أول اليوم الرابع بلا دعوة والمراد بالإسلام ما يخرج به من الكفر كالشهادتين لمن لم يقر بمضمونهما وعموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمنكر عمومها فتدعى كل فرقة للخروج عما كفرت به ثم إن امتنعوا من الإسلام دعوا إلى أداء جزية بكسر الجيم وسكون الزاي مجملة إلا أن يسألوا عن تفصيلها فتبين لهم بمحل يؤمن على المسلمين من غدر الكفار فيه راجع لدعائهم للإسلام ولدعائهم للجزية وإلا أي وإن لم يجيبوا للجزية أو أجابوا لها لكن بمحل لا تنالهم فيه أحكامنا ولم يرتحلوا إلى بلادنا أو خيف من دعائهم إلى الإسلام أو الجزية أن يعاجلونا بالقتال قوتلوا أي أخذ في قتالهم و إذا قدر عليهم قتلوا أي جاز قتلهم إلا سبعة فلا يجوز قتلهم المرأة فلا تقتل في حال إلا في مقاتلتها فتقتل إن قتلت بسلاح أو حجارة أسرت أم لا وتقتل أيضا إن قاتلت بسلاح ونحوه كالرجال أسرت أم لا عند ابن القاسم فإن قاتلت برمي حجارة ونحوها فلا تقتل بعد أسرها اتفاقا ولا في حال مقاتلتها على الراجح فالأقسام غانية فيستثنى من قوله إلا في مقاتلتها هذان الأخيران فقط وتجري الأقسام الثمانية في قوله و إلا الصبي المطيق للقتال فيقال إلا أن يقاتل فكالمرأة ابن عرفة يقتل كل مقاتل حين قتاله ابن سحنون ولو كان شيخا كبيرا وسمع يحيى بن القاسم وكذا المرأة والصبي المواق فلو قال المصنف إلا المرأة والصبي إلا في قتالهما لأجاد الرجراجي الصبي المراهق كالنساء في جميع ما ذكروا ا ه وتقييده بالمراهق هو الظاهر كما يشهد له كلام التوضيح وابن عرفة في العتبية قال يحيى قال ابن القاسم في المرأة والغلام الذي لم يحتلم من العدو يقاتلان مع العدو ثم يؤسران أن قتلهما بعد أسرهما حلال جائز كما كان ذلك منهما في حال القتال والمكابرة قبل الأسر ولا يتركان