فاستعمل سقط في حقيقته في الأول ومجازه فيما بعده بمعنى عدم لزومه ا ه عب البناني فاعل سقط عائد من فرض الكفاية وأما فرض العين فلا يسقط بالأنوثة ولا بالرق ولا بالصبا وإن سقط بغيرها وقد تقدم وإن على امرأة والله أعلم وأنوثة وعجز عن محتاج له من سلاح ومركوب ونفقة ذهابا وإيابا فيعتبر ما يرد به وإن لم يخش ضياعا لشدة الإقامة في بلاد العدو ورق ولو فيه شائبة حرية إن لم يعين ودين حل وهو قادر على وفائه وإلا خرج بغير إذن ربه فلو كان يحل في غيبته وكل من يقضيه عنه كما في التوضيح وغيره فلو لم يوكل لعدم ما يقضيه به الآن وحصوله ببيعه وشرائه لكان له منعه ويسقط عنه حينئذ وسيأتي أن لرب الدين منع مدينه من سفره إذا كان الدين يحل في غيبته وقيد بما تقدم واستشكل سقوطه بالدين الحال الذي يقدر على وفائه بأنه إن ترك وفاءه مطلا ترك فرض الجهاد وفرض أداء الدين وإن وفاء فلا وجه لسقوط الجهاد وأجيب بحمله على غيبة رب الدين وتعذر دفعه لغيره لعدم من يقوم مقامه من وكيل وحاكم عدل وجماعة المسلمين أو على احتياجه لبيع عروضه وقبض ديونه مثلا وشبه في السقوط فقال ك منع والدين أو أحدهما وسكت الآخر أو مات أو أجاز في كل فرض كفاية جهادا أو علما كفائيا أو غيرهما فلا يخرج له إلا بإذنهما إن كان في بلده من يفيده وإلا خرج بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر والاجتهاد قال أبو بكر الطرطوشي لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس فإن كان ذلك موجودا ببلده فلا يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية واعترضه القرافي بأن طاعة الأبوين فرض عين فلا تسقط لأجل فرض الكفاية وفي التوضيح وابن غازي وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لهما منعه فإن كان فرض