دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله إن توقف دفعه على الرجال الأحرار بل وأي على امرأة ورقيق وصبي مطيق للقتال الجزولي ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبي لأنه صار واجبا عليهم و تعين الجهاد على من بقربهم أي من فجأهم العدو إن عجزوا أي من فجأهم العدو عن دفعه إن لم يخش غير المفجوئين معرة على نسائهم وعيالهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بالدفع عمن فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم و تعين الجهاد بتعيين الإمام عب ولو لصبي مطيق للقتال كما في النوادر أو امرأة أو عبد أو ولد أو مدين فيخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين ا ه البناني قوله لصبي إلخ إنما عزاه المواق للنوادر عند الكلام على مفاجأة العدو ولم يذكره في تعيين الإمام نعم لما قال ابن الحاجب ويتعين على من عينه الإمام مطلقا قال في التوضيح ما نصه يحتمل قوله مطلقا كانوا من أهل الجهاد أم لا كالعبد والمرأة فإنهما يلزمهما حينئذ الجهاد ونص عليه ابن شاس ا ه قلت وفيه نظر فإن ابن شاس إنما ذكر العبد والمرأة في نزول العدو ولا في تعيين الإمام وأما الصبي فلم أر من ذكره هنا في تعيين الإمام على أن توجه الوجوب إلى الصبي خرق للإجماع قال شيخ مشايخنا الدسوقي المراد بتعينه على الصبي بفجئ العدو وتعيين الإمام إلجاؤه إليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه صلاح حاله لا بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي فلا يقال إن توجه الوجوب للصبي خرق للإجماع ا ه شيخنا عدوي مسقطات الجهاد وسقط الجهاد بمرض شديد مانع بعد التعين بفجئ عدو أو تعيين إمام وصبا مانع من إطاقته ولو عينه الإمام وجنون وعمى وعرج وفي تعلق السقوط بالصبي والأعمى والأعرج والمجنون الذين بلغوا كذلك تجوز لأنه لم يجب عليهم حتى يسقط عنهم