التنقيح أن ثواب فرض الكفاية يحصل لغير فاعله من حيث سقوط الطلب عنه وثواب نفس الفعل لفاعله فقط وإن قصد واحد من جماعة بالسلام تعين الرد عليه وإن سلم جماعة دفعة على واحد كفاهم رد واحد ويجب رد سلام صبي ولا يكفي رده عن بالغين لعدم خطابه بالفرض ولا تسلم شابة على محرمها ولا هو عليها وهل يجب رد المسلم عليه منهما أم لا لأن فيه نظرا لما لا يحل وهل الرد أفضل من الابتداء أو الابتداء وهو ما عليه غير واحد فتكون السنة أفضل من الفرض كإبراء المعسر الذي هو مندوب وهو أفضل من إنظاره الذي هو واجب وكالوضوء قبل الوقت وإذا علم استثقال سلامه على إنسان جاز له تركه وإذا علم أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام جاز له ترك السلام عليه بل هو الأولى وفي الأذكار أنه يسلم عليه أفاده عب البناني قوله يجب الرد على آكل تقدم عن الحط أنه يكره السلام على الآكل ولا يرد وقوله لم ينه عن السلام عليهم إلخ غير صواب لأن قوله وسلام عليه كملب عطف على المكروه لا على الجائز وما نقله عن شرح التنقيح لا معنى له والظاهر ما ذكره من حصول الثواب على النية إذا نوى الرد والذي قاله القرافي نصه الفاعل فرض الكفاية إنما يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف لا في الثواب وعدمه فلعل ما نقله ز محرف وقوله كما أن إبراء إلخ فيه نظر لأن إبراء المعسر والوضوء قبل الوقت أفضل لاشتمالهما على الواجب والمندوب معا فليس فيهما فضل مندوب على واجب و القيام ب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والدفن وغيرها والكافر يترك للكفار إلا أن يخاف ضيعته فيوارى فقط و القيام ب فك الأسير إن كان بمال المسلمين فإن كان بماله أو بالفيء فليس فرض كفاية وإن احتاج فكه لقتال فرض كفاية عليهم القرافي يكفي في فرض الكفاية ظن الفعل وتعين بفتحات مثقلا أي صار الجهاد فرض عين بفجئ أي هجوم العدو أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على