اللفظيين بدليل تعلقهما باللسان ونحوه كاليد لا النفسيين وقد تقرر في أصول الفقه أن الأمر اللفظي ليس هو النهي اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح لأن الأمر كما في جمع الجوامع وشرحه اقتضاء فعل غير كف أو اقتضاء كف بلفظ كف والنهي اقتضاء الكف عن فعل بغير لفظ كف وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن فكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك وحمل الأمر في كلام المصنف على ما يشمل النهي بأن يعرف بأنه اقتضاء فعل ولو كفا بلفظ كف أو بغير لفظ كف مخالف لما عليه الأصوليون ولا قرينة في كلامه تدل على هذا الحمل أفاده عب البناني قوله لأن الكلام في الأمر والنهي اللفظيين إلخ فيه نظر بل المراد هنا النفسيان فالأمر بالمعروف هو اقتضاء فعله بأي لفظ كان أمرا اصطلاحيا أو نهيا فنحو لا تفعل أمر بالكف عن الفعل فهو داخل في الأمر بالمعروف خلافا لقوله يستلزمه وهو والبحث فيه خروج عن المقصود و القيام ب الحرف بكسر ففتح جمع حرفة أي الصنائع المهمة التي لا يستقيم صلاح معاش الناس إلا بها كخياطة وحياكة وغزل وبناء وبيع لا غيرها كقصر قماش ونقش و القيام ب رد السلام ولو على قارئ قرآن على المعتمد بدليل سنية السلام عليه أو مصل لكن بإشارة ولعله إن كان المسلم بصيرا مع الضوء ولا يطلب برده بعد فراغ الصلاة ظاهر كلامهم ولو بقي المسلم وعلى آكل لا على ملب ومؤذن ومقيم وسامع خطبة وقاضي حاجة وواطئ حال تلبس كل وبعد فراغه في الثلاثة الأخيرة وأما الثلاثة الأول فيجب الرد عليهم إن استمر المسلم حاضرا إلى فراغهم ويجب إسماعه والفرق أن الثلاثة الأول لم ينه عن السلام عليهم بخلاف الثلاثة الأخيرة وأن حال الأخيرين ينافي الذكر الذي منه رد السلام ويشترط إسماع المسلم الحاضر السميع وإلا فلا كرد سلام مكتوب ويسقط فرض الرد عن جماعة قصدوا بالسلام برد أحدهم والأولى رد جميعهم وهل لغير الراد ثواب أم لا تردد ثالثها إن نواه وتركه لرد غيره وفي شرح