و القيام ب القضاء أي الحكم بالوجه الشرعي على وجه الإلزام و القيام ب الشهادة تحملا وأداء إن احتيج له إن وجد أكثر من نصاب وإلا تعين على النصاب و القيام ب الإمامة بالصلاة حيث كانت إقامتها بالبلد فرض كفاية وكذا الإمامة العظمى وشرطه كونه واحدا المازري إلا أن يبعد النظر جدا بحيث لا يمكن إرسال نائب عنه فيجوز تعدد و القيام ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي إلى ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة وإلا ولأن شرطان للجواز أيضا فيحرم عند عدمهما والثالث شرط للوجوب فقط فإن لم يظن الإفادة فلا يجب ويجوز إن لم يتأذ في بدنه أو عرضه وإلا فلا يجوز وهذا علم من الثاني وشرط المنكر الإجماع على تحريمه أو ضعف مدرك القائل بحله فيجب نهي الحنفي عن شرب النبيذ وإن قال بحله أبو حنيفة رضي الله عنه لضعف مدركه والمختلف فيه إن علم أن مرتكبه يعتقد حله بتقليده من قال بها فلا ينهى عنه وإن علم أنه معتقد تحريمه فينهى عنه لانتهاكه الحرمة قاله ابن عبد السلام زروق وإن لم يعتقد الحل ولا الحرمة ومدركهما متواز أرشد للترك برفق بلا إنكار ولا توبيخ لأنه من الورع ولا يشترط إذن الإمام ولا عدالة الآمر أو الناهي على المشهور لخبر عامر مر بالمعروف وإن لم تأته وانه عن المنكر وإن لم تجتنبه وأما قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فخرج مخرج الزجر عن نسيان النفس لا أنه لا يأمر وشرطه ظهور المنكر بلا تجسس ولا استراق سمع ولا استنشاق ريح ليتوصل بذلك لمنكر ولا يبحث عما أخفي بيد أو ثوب أو حانوت أو دار فإنه حرام والظاهر أن حرمة الإقدام على ذلك لا تمنع وجوب النهي عنه بعد ذلك وأقوى مراتبه اليد ثم اللسان برفق ولين ثم بقلبه وهو أضعفها ثم لا يضره من ضل قيل لم يذكر المصنف النهي عن المنكر لأن الأمر بشيء نهي عن ضده وبحث فيه بأن الكلام في الأمر والنهي