والأجنبي وهذه طريقة ابن بشير وابن شاس انظر طفى وقوله والمشهور في الثانية أن عليه الهدي تبع سالم وفيه نظر لأن ذلك إنما ذكره في التوضيح فيما إذا لفظ بالهدي لا فيما إذا لم يلفظ به كما ذكره ز ونص التوضيح إذا قال لله علي أن أهدي فلانا فالمشهور عليه هدي ابن بشير إن قصد بنذره المعصية فلا شيء عليه وإن لم يكن له قصد فيجري على الخلاف في عمارة الذمة بالأقل أو بالأكثر خليل فعلى هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه بالاتفاق وإن قصد المعصية لم يلزمه واختلف حيث لا نية والمشهور عليه الهدي ونحوه لأبي الحسن ا ه وكلام ز آخرا يدل على ما ذكرناه وقال الحط قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني ذبحه فلا يلزمه حينئذ شيء وتقيد به مسألة نية الهدي وذكر المقام من باب أولى وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب وهو ظاهر وقوله المراد بمقام إبراهيم إلخ هذا لابن هارون ابن فرحون هذا بعيد من كلام أهل المذهب وكلام المدونة وغيرها يدل على أنه مقام الصلاة والأحب أي الأفضل حينئذ أي حين يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام إبراهيم أو ينويه وشبه في الأحبية فقال كنذر الهدي المطلق وخبر الأحب بدنة ثم يليها بقرة والأحب الذي هو الندب منصب على الترتيب وأما الهدي فواجب بقيده فإن عجز عن البقرة فشاة واحدة لا سبع شياه لأن هذا نذر هديا مطلقا أو ما يفيده من نحر فلان ومن إفراده الشاة الواحدة وما سبق نذر بدنة بلفظها فإذا عجز