منى ومكة وأو بعد النفي كالواو إذ لا يتحقق نفي أحدها المبهم إلا بنفيها فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو وعدم نية الهدي صادق بصورتين نية حقيقة النحر وعدم النية والمشهور في الثانية لزوم الهدي كما في التوضيح والمراد بمقام إبراهيم قضيته مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فدي لا مقامه لبناء البيت المتخذ مصلى فإنه لا يلزم بذكره أو نيته شيء كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام إبراهيم أو محل ذكاة الهدي فيما يظهر فالأقسام ثلاثة إن قصد الهدي والقربة لزمه ذلك اتفاقا وإن قصد المعصية فلا يلزمه شيء باتفاق واختلف حيث لا نية والمشهور عليه هدي لأن صيغته حقيقية عرفية في التزام هدي ا ه عب البناني قوله والفرق بينه إلخ هذا الفرق لا تعلق له بما قبله بل هو كلام مختل منزل في غير محله وأصله لأبي الحسن ذكره على قولها ومن قال لحر إن فعلت كذا وكذا فأنا أهديك إلى بيت الله فحنث فعليه هدي ومن قال فعبد فلان أو داره أو شيء من ماله هدي فحنث فلا شيء عليه ا ه ونص أبي الحسن إنما فرق بين قوله لحر أنا أهديك وقوله لعبد غيره هو هدي وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة ا ه وعزاه في التوضيح للتونسي فكان على ز ذكره عقب قوله إن لم يلفظ بالهدي بأن يقول فإن لفظ بالهدي في الحر فعليه هدي بخلاف إن لفظ به في عبد غيره فلا شيء عليه والفرق بينهما إلخ ومع هذا ففي عبارته نظر والصواب ما ذكرناه الحط ظاهر كلام المصنف أنه إذا ذكر مقام إبراهيم لزمه الهدي في القريب والأجنبي وهذه طريقة الباجي كما في التوضيح وأبي الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وظاهره أنه تقييد وخص ابن الحاجب ذلك بالقريب لكن إنما فصل ابن الحاجب بين القريب والأجنبي في ذكر مقام إبراهيم ونحوه وأما إذا تلفظ بالهدي فلا فرق بين القريب