عنها لزمه ما يقاربها من البقرة أو السبع شياه وشبه في صفة الهدي لا في حكمه فقال كنذر الحفاء بالمد وإهمال الحاء أي المشي لمكة بلا نعل إذ الأول واجب بقيده والاستحباب في ترتيبه وأما في نذر الحفاء فالهدي مستحب فقط ويلزمه الحج إن شاء منتعلا وإن شاء حافيا ويحتمل أنه تشبيه بقوله ولا يلزم في مالي إلخ في عدم اللزوم وأدخل بالكاف المقدر دخولها على الحفاء الحبو والزحف والقهقرى وحيث لم يلزمه ما ذكر فيمشي في نذر الحفاء منتعلا إن شاء وفي نذر غيره على العادة وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة القهقرى فقال مروه ليمش إلى وجهه أو نذر حمل فلان على عنقه إلى بيت الله إن نوى التعب لنفسه بحمله فلا يلزمه ذلك ويجب عليه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا وقيل وجوبا فقوله الآتي بلا هدي لا يرجع لهذا وكلامه لا يفيد واحدا من هذه الثلاثة وإلا أي وإن لم ينو التعب بأن نوى بحمله إحجاجه معه أو لا نية له على ما لابن يونس وتأول الباجي الموطأ عليه ركب وحج به أي فلان إن رضي فإن أبى فلا شيء له وحج هو وحده بلا هدي عليه فيهما وهذا ما لم يقل أحجه بضم الهمز وإلا لزمه إحجاجه في يمين حنث فيها كما في الشامل وكذا في نذر كما لابن المنير عن مالك رضي الله عنه ونص الشامل إن قال إن فعلت كذا فأنا أحجه فحنث أحجه من ماله إلا أن يأبى فلا شيء عليه وإن قال به حج راكبا وأخذه فلو قاله من غير يمين فإن شاء فعل وإن شاء ترك وإن قال لله علي حمل هذا العمود ونحو لملكة قاصدا به المشقة مشى في نسك غير حامل شيئا وأهدى فإن ركب لعجزه فهدي فقط وإن كان يقدر على حمله ركب ولا شيء عليه ا ه وقوله فلو قاله من غير يمين أي ومن غير نذر إذ لو قاله في نذر لزمه أيضا كما تقدم عن ابن المنير أفاده عب