قوله ومنع بعثه عند القبر هذا هو المشهور ومذهب المدونة لأن في بعثه إليه شبها بسوق الهدي وفيها سوق الهدي لغيرها من الضلال ومقابله لمالك رضي الله تعالى عنه في الموازية وبه قال أشهب لأن إطعام مساكين أي بلد طاعة ومن نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ابن عرفة ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصا وأرى أن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم أو نذر مال غيره كعبده وداره وبعيره صدقة أو هديا فلا شيء عليه لخبر لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم إن لم يرد بضم فكسر أي ينوي الناذر إن ملكه أي الناذر الشيء الذي نذره وهو في ملك غيره فإن أراد ذلك وملكه لزمه التصدق بجميعه عبر بلفظ جميع مال الغير أم لا فليس كنذره جميع مال نفسه لأن ناذر مال غيره أبقى مال نفسه أو قال لله علي نحر فلان أو علقه على فعل أو ترك وحنث فلا يلزمه شيء في النذر ولا في اليمين إن كان فلان أجنبيا بل ولو كان قريبا للملتزم لأنه التزم معصية والفرق بينه وبين ما قبله أنه لما كان قد يملك شرعا بشرائه مثلا فكأنه أهدى ثمنه بخلاف فلان الحر فلا يملك فيخص فلان بالحر قاله سالم فإن كان عبد غيره فلا شيء عليه إن لم يرد إن ملكه وإن كان عبد نفسه فعليه هدي إن لم يلفظ ناذر نحر فلان الأجنبي أو القريب بالهدي فإن لفظ به بأن قال علي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي أو لم ينوه أي الملتزم نحر فلان الهدي فإن نواه فعليه هدي أو لم يذكر مقام إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم أو ينوه أو يذكر مكانا من الأمكنة التي فيها الهدي وهي