أو نذر هدي بلفظه أو بدنة بلفظها لغير مكة فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضعه قاله ابن عرفة والشارح في الكبير وقال في الصغير يذكيه بموضعه وعزاه لها ففي جزم البدر بأنه خطأ شيء فإن عبر بغير هدي وبدنة فإن جعله لمكة فكالفدية وإن جعله لغيرها كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مما يهدى وعبر عنه ببعير أو خروف أو جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرقه على الفقراء وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم ومنع بعثه ولو للنبي صلى الله عليه وسلم ولو قصد به الفقراء الملازمين له لقولها سوق الهدايا لغير مكة ضلال وإن كان مما لا يهدى كثوب ودراهم وطعام فإن قصد به الملازمين للقبر الشريف أرسله إليهم ولو أغنياء وإن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أي الثواب له تصدق به بموضعه وإن لم يقصد فينظر لعادتهم استظهره ابن عرفة والبرزلي وعج ولا يلزم بعث ستر ولا شمع ولا زيت يوقد على القبر الشريف ولو نذر فإن بعثه مع شخص فالظاهر تعين فعله بمنزلة شرط الواقف المكروه ولا يجوز له أخذه لنفسه لأن إخراج مال الإنسان على غير وجه القربة لا يخرجه عن ملكه فلا يباح لغيره تناوله كوضع شيء بصندوق شيخ أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم ربه رد له وإلا فهو لبيت المال أفاده عب البناني قوله فلا يلزمه شيء إلخ صحيح ومثله في الحط لكن عبر بأنه لا يجوز له نحره بغير مكة لأنه نذر معصية ويستحب نحره فيها ونقله ابن عرفة عن اللخمي وهذا كله فيمن نذره لغيرها بلفظ الهدي أو البدنة وما ذكره الشارح في صغيره من أنه يذكيه بموضعه وعزوه لها إنما يصح إذا حمل على من نذر بغير لفظ الهدي والبدنة إذ هو الذي فيها وقوله حكمه حكم الفدية أي لا من كل وجه بل من جهة أنه لا يختص بزمان أو مكان بعد بعثه لمكة بخلاف الفدية فلا يجب صرفها لمكة ولذا قال عج ينحر بمكة