بناني فيجب تعجيل إنشاء الإحرام بالعمرة المطلقة إن لم يعدم بفتح الياء والدال ملتزم الإحرام بالعمرة المطلقة صحابة بفتح الصاد أي رفقة يسافر معهم فإن عدم صحابة فلا يجب عليه تعجيل الإحرام بها وأما العمرة المقيدة بالزمان فيجب تعجيل الإحرام بها ولو عدم صحبة كالحج المقيد به ما لم يخف على نفسه ضررا من الإحرام وعطف بلا على العمرة فقال لا ملتزم الحج المطلق قبل أشهره فلا يلزمه تعجيل الإحرام به قبلها و لا ملتزم المشي لمكة المطلق عن التقييد بزمن وعن التقييد بحج أو عمرة فلا يؤمر بالتعجيل في الصورتين ف يلزمه الإحرام فيهما لأشهره أي الحج أي عند استهلالها إن وصل أي إن كان إذا خرج من بلده في أشهر الحج يصل إلى مكة ويدرك الحج في عامه لكن في التزام الحج يحرم به من مكانه وفي التزام المشي المطلق يحرم به من الميقات فإن أحرم به قبله أجزأ وإلا أي وإن كان لا يصل لمكة إن استمر في بلده إلى أشهر الحج قبل الحج ويفوته الحج في عامه ف يحرم من حيث أي الزمان الذي يصل فيه لمكة ويدرك الحج في عامه فاستعمل حيث في الزمان على مذهب الأخفش ومذهب الجمهور أنها ظرف مكان دائما على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف ابن غازي لم أقف عليه لابن رشد بل لابن يونس ومثله لابن عبد السلام إذ قال قيد قوله في المدونة لا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهره بما إذا أمكن وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في أشهره فهذا هو الذي له التأخير للإحرام وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف في أشهره فهذا يجب عليه الخروج محرما قبل أشهره أو يخرج حلالا فإذا دخلت عليه أشهره أحرم سواء وصل للميقات أم لا والأول هو مذهب ابن أبي زيد والثاني مذهب القابسي والظاهر مذهب أبي محمد لأن المنذور