هو الإحرام بالعمرة أو الحج لا الخروج إليهما فإذا وجب تعجيل المنذور وجب تعجيل الإحرام طفى وأما قوله والمشي فمشكل لاقتضائه أن من قال لله علي المشي في حج يلزمه الإحرام في أشهره وليس كذلك إذ قوله لله علي المشي أو إن كلمت فلانا فعلي المشي كقوله لله علي الحج أو العمرة أو إن كلمت فلانا فعلي الحج أو العمرة وتقدم أن غير المقيد بالإحرام والزمان لا يجب تعجيله مطلقا ولم أر من ذكر المشي غيره والعجب من تت كيف أقره على ظاهره وقال لا يعجل الإحرام وشهره ابن الحاجب وإذا لم يلزمه التعجيل فلأشهره لاقتضائه أن ابن الحاجب قال يلزمه الإحرام في أشهره وليس كذلك بل قال والمشهور فيه التراخي وقال في الشامل ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص ا ه وحمل ابن عاشر المشي على معنى الخروج وجعله من تمام ما قبله والمعنى أن من نذر الإحرام بالحج وأطلق فلا يلزمه تعجيل الإحرام والخروج بل له تأخيرهما إلى أشهر الحج وهو بعيد ولا يلزم الوفاء في قوله مالي في الكعبة أو بابها إن كان أراد صرفه في بنائها إن نقضت أو لم يرد شيئا فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه بها إن احتاجت قاله في المدونة ومثل الباب الحطيم وهو ما بين الباب والمقام ولابن حبيب ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام سمي بذلك لحطمه الذنوب كحطم النار الحطب وكما لا يلزمه نذر ما ذكر لا يلزمه شيء بدله وروى ابن وهب عليه كفارة يمين أو قال إن فعلت أو إن لم أفعل كذا ف كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها أو صدقة للفقراء ولم يقيد بزمان أو مكان وحنث فلا يلزمه شيء فإن قيد بأحدهما لزمه كل ما يكتسبه بعد حلفه ابن رشد هذا القياس فإن كان في نذر ولم يقيد بزمان ولا بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد نذره وكل ما أفيده مثل ما اكتسبه في جميع ذلك وهذا في