به وحنث حال كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد الإحرام بها بزمان ولا مكان كلله علي أنا محرم أو أحرم بعمرة أو إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فأنا محرم أو أحرم بها فيجب عليه إنشاء الإحرام بها طفى قوله كالعمرة مطلقا أي غير مقيدة بيوم كذا مع كونها مقيدة بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة كما فرضها في المدونة أما لو لم يقيدها بالإحرام بل قال إن كلمت فلانا فعلي عمرة أو قاله ابتداء فلا يلزمه تعجيل الإحرام بل يستحب كما في ابن عرفة وكذا الحج المطلق أي غير المقيد بيوم كذا مع كونه مقيدا بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فأنا محرم بحج وأما غير المقيد بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فعلي حج أو قال علي حج فلا يلزمه تعجيل الإحرام ولو في أشهره بل يستحب فقط وكذا فرضه في المدونة في المقيد بالإحرام كالعمرة وكذا في الجواهر ولم يحك ابن عرفة غير لفظ المدونة وعلى ذلك يحوم كلام ابن الحاجب والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام وكلها تؤخذ من المدونة مقيد بالزمان كيوم كذا يلزم تعجيل الإحرام في ذلك اليوم ومقيد بالإحرام فقط يلزم تعجيل الإحرام في العمرة إن لم يعدم صحابة وفي الحج لأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل وغير مقيد بالإحرام ولا الزمان فلا يلزمه التعجيل بل يستحب حجا أو عمرة وجد صحابة أم لا في أشهر الحج أو غيرها هذا ملخص كلام أهل المذهب فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين وغض الطرف عما في كلام الشروح ولا يصح فتح اللام من مطلقا لأنه يكون المراد بالإطلاق سواء قيدت بزمن أم لا والتشبيه يقتضي تخصيصها بغير المقيدة لدخول المقيدة فيما قبله وأيضا الإطلاق يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة يجري في العمرة المقيدة بالزمان وما قبل الكاف يقتضي عدم جريانه فيها لشموله الحج والعمرة فيتناقضان ولا يصح الإطلاق على أن يكون ما قبل الكاف خاصا بالحج لأن قوله إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة ولذلك تعين كسر اللام ا ه