كلامهم إلخ غير ظاهر ولا أدري ما كلامهم الذي يظهر منه ما قال انظر طفى و من نذر الإحرام أو حلف به وحنث فإن صرح أو نوى فورا أو تراخيا عمل عليه وإلا عجل بفتحات مثقلا أي أنشأ الملتزم الإحرام بحج أو عمرة في قوله إن فعلت أو إن لم أفعل كذا ف أنا محرم بحج أو عمرة بصيغة اسم الفاعل أو فأنا أحرم بصيغة المضارع إن قيد بفتحات مثقلا الملتزم إحرامه بيوم كذا كأول يوم من رجب أو مكان كذا كمصر وحنث بفعل المحلوف عليه في البر أو تركه في الحنث أو قال لله علي أنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة من أول يوم من رمضان أو من بركة الحاج فيجب عليه إنشاء الإحرام في اليوم أو المكان الذي قيد به هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال سحنون رحمه الله تعالى يصير محرما بمجرد حنثه أو نذره في اليوم أو المكان الذي قيد به ولا يحتاج لإنشاء إحرام في أنا محرم بصيغة اسم الفاعل وأما إذا أحرم بصيغة المضارع فقد اتفق فيه ابن القاسم وسحنون على أنه يستأنف الإحرام قاله أبو الحسن وابن محرز وابن راشد وغيرهم هذا مراد المصنف لا ما يعطيه ظاهره من تعجيله الإحرام في وقت التزامه قبل حصول المعلق عليه من فعل أو ترك وقبل الزمان أو المكان الذي قيد به ودليل المراد كلام أئمة المذهب وشبه في وجوب تعجيل الإحرام فقال ك ناذر الإحرام ب العمرة أو الحالف