وذكر شرط الرجوع فقال إن ظن أو علم بالأولى ملتزم المشي أولا بشد الواو ومنونا أي حين خروجه الأول القدرة على مشي جميع المسافة ولو في عامين فخاب ظنه وإلا أي وإن لم يظن حين خروجه القدرة عليه مع ظنها حين التزامه بأن علم أو ظن العجز أو شك لطروء مرض أو كبر سن خرج أول عام ومشى مقدوره ولو نصف ميل وركب معجوزه وأهدى فقط أي بلا رجوع لمشي ما ركبه في زمن قابل فإن كان ظن العجز حين التزامه أو نوى أن يمشي ما يطيقه فقط فإنه يخرج أول مرة يمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا رجوع ولا هدي وإن ظن العجز حين خروجه الثاني عن مشي ما ركبه في خروجه الأول سقط الرجوع عنه وعليه الهدي قال فيها لو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق فلا بد أن يخرج أول مرة ولو راكبا ويمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك وإن علم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المشي قعد وأهدى وأجزأه الذهاب الأول والحاصل مما تقدم ومن كلام التوضيح أنه إن ظن حين الالتزام عدم القدرة فإنه يمشي مقدوره ولا رجوع عليه ولا هدي وإن ظن حينه القدرة فإن ظن حين الخروج القدرة ثم عجز رجع وأهدى وإلا مشى مقدوره وأهدى ولا رجوع عليه ورجوعه في الثانية مشروط بظن القدرة فيها وإلا قعد وأهدى والله سبحانه وتعالى أعلم وشبه في الهدي بلا رجوع فقال كأن قل ركوبه بحسب المسافة ولو كان له بال في نفسه هذا ظاهر ابن عرفة أيضا فيهدي ولا يرجع فهذا بيان لمفهوم قوله كثيرا بحسب المسافة إن ركبه عاجزا عن مشيه بل ولو ركب القليل حال كونه قادرا على مشيه وشبه في الإهداء لكن ندبا بلا رجوع أيضا فقال ك ركوب الإفاضة أي